السيد عبد الأعلى السبزواري
43
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لو استلزمت القسمة ضررا على الشريك الآخر لا تصلح القسمة إلا برضاه [ 37 ] ، فإذا كان المال المشترك مما لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل من دون ضرر في البين أجبر الممتنع [ 38 ] ، كما إذا كان شريكين في أنواع متساوية الأجزاء - كالحنطة والشعير والتمر والزبيب - وطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة الافراز أجبر الممتنع ، وكذا إن طلب قسمتها بالتعديل ما لم يكن ضرر في البين ، وإن كان الأحوط التراضي في الأخير [ 39 ] ، وكذا الكلام في الأرض والدار والدكان ونحوها إذا كانت متساوية الأجزاء فيجري فيها قسمة الرد والتعديل ويجبر الممتنع مع عدم الضرر .